كما أن تطبيق حَدَّ الرجم، يبدو أنه من خصوصيات الرسول- صلى الله عليه وسلم - (¬3) .... ... ولا شك فهذه الدعوى ساقطة من أساسها؛ لأن إجماع العلماء بأنه " لا اجتهاد مع النص " معروفٌ، ولا خلاف حوله، وتبقى الملابسات والظروف والتحديد العقلي، وهذا ما يقرره أهل الذكر من العلماء - والجابري
¬__________
(¬1) - انظر: د. غازي التوبة: قراءة في كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" للدكتور الجابري. موقع: الأمة الاسلامية للدراسات والبحوث. بتصرف واختصار
(¬2) - انظر: الجابري " وجهة نظر: ص57 - 60. وانظر: حسين أحمد أمين " دليل المسلم الحزين " ص 1: 146، والعشماوي " أصول الشريعة: ص 122، 124، و حاج حمد " العالمية الثانية " ص 249.
(¬3) - وهي نفس المبررات التي جَحَدَ بها المرتدون الزكاة، وكانت هذه الفئة أول من أحدث بدعة التأويل المنحرف، ذلك أنهم تأولوا قول الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .... الآية) (التوبة: 103.). فرأوا أن دفع الزكاة خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم- لأنه هو الذي كان يصلي عليهم ويطهرهم، وليس لغيره هذه الخاصِيَّة، ومن ثَمَّ فلا يدفعون الزكاة لغيره .. ؟ [انظر فتح الباري 12/ 233 وانظر شرح السنة للإمام البغوي 5/ 472، 488]، وبذلك كانوا الفاتحين لِبابِ تأويل النصوص القرآنية تأويلا منحرفا، للتخلص من التكاليف الشرعية، وبدءوا بما هو راجع إلى الناحية الاقتصادية، أما من جاء بعدهم من السبئيين، فقد أوَّلوا نصوص العبادات وغيرها لرفض جميع التكاليف، ونلحظ ذلك في تفسير قتادة (ت 117هـ) لقوله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) (آل عمران: 7)، فقال: (إن لم يكونوا الحرورية، والسبئية فلا أدري من هم) (تفسير جامع البيان 3/ 119.).