أما اليوم .. !! وقد قَلَّ تعدد الزوجات، و أصبحت المرأة تشتغل، وتكسب مالاً، وتشارك في النفقة على البيت والأولاد .... ، وبالتالي خَفَّ المانع الذي كان يبرر عدم إعمال القاعدة الكلية، أعني المساواة بين المرأة والرجل، فإن الجزئي في هذه الحالة، لا أقول يجب أن يُعَطَّل، بل أقول يجب أن يُنظر إليه كاستثناء يُعمل به في أحوال، ويُعلق في أحوال ...... " أهـ (¬2).
قلتُ: - ... إن التشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات، وليس لله مصلحة في تمييز الرجل على المرأة، أو المرأة على الرجل ..
¬__________
(¬1) - والمراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها). انظر: د. أحمد الريسوني " نظرية المقاصد عند الشاطبي " ص 6 ( .. وتوظيف المقاصد دون ضَوابط أو معايير، ما هو إلا وسيلة لهدم الشريعة، وإقصاء القرآن الكريم عن القيادة والمرجعية، وتبريرٍ للحلول التي تُمليها المناهج الحديثة ..
(¬2) - انظر: مجلة المجلة، بتاريخ: 7/ 2 / 2008 م، والجابري " التراث والحداثة ": 54 – 56.