المطلب الأول: مطالبته في مساواة المرأة للرجل في الميراث:
يتخذ العلمانيون الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة في الاسلام، من التمايز في الميراث بين الذكر والأنثى سبيلاً إلى ذلك، لأنهم لا يفقهون أن توريث الأنثى على النصف من الرجل ليس موقفاً عاماً، ولا قاعدةً مطردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن لم يقل: (يوصيكم الله في الوارثين والمواريث للذكر مثل حظ الأنثيين)، إنما قال: ... (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. ) (النساء: 11) أي أن هذا التمايز ليس قاعدة مطردة في كل حالات الميراث، وإنما هو في حالات خاصة، بل محدودة من بين حالات الميراث، ويجب أن لا ننسى أن المرأة في بعض الأحيان ترث بقدر ما يرث الرجل، وأحياناً أخرى ترث أكثر منه، مثل: ... - إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، وذلك عملاً بقوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ) [النساء: 11]. ... - وإذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة، الربع، أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.
وباستقراء حالات ومسائل الميراث - كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) -، نجد ما يلي:
1 - هناك أربع حالات فقط ترث فيها الأنثى نصف الذكر. وهي:
أ- في حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكورا وإناثا (للذكر مثل حظ الأنثيين ... ).
بـ- يرث الزوج ضعف ما ترثه هي منه (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... ).
ت- يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجه هو، إذا لم يكن لابنهما وارث. يأخذ الأب الثلثان، والأم الثلث ... ث- يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجه هو، إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة، فلها النصف، والأب الثلث، والأم السدس.
2 - هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها الأنثى مثل الذكر تماما. ... 3 - هناك حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر. ...