ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)، (الروم: 41).
كما وأن هناك من الإضرار الخلقية والفكرية والاقتصادية لشيوع هذه المسألة ما لا يخفى على أي عاقل أو لبيب.
رأي الشرع:
بين اللّه تعالى في محكم كتابه ووضح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سنته الشريفة ما يوضح أن الإسلام يعطي لكل شيء حقه، فبينت الشريعة السمحة بتفاصيل وقواعد بينها الفقهاء والعلماء بما يعرف في علم الفقه وأصوله بالقواعد الفقهية التي تستنبط منها الأحكام، والتي منها على سبيل المثال: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يقدر بقدره، والضرورات تبيح المحضورات، ما جاز لعذر بطل بزواله، المشقة تجلب التيسير، الأصل في المضار التحريم، وغيرها «1» ..
وقد بين الشرع الحنيف أن الأصل في الوجود هو الإنسان الذي خلق ليعبد اللّه بالطاعة والعمل الصالح والإعمار في الخلق والمجتمعات والبنيان. وأن الصحة تاج فوق رءوس الأصحاء كما يعلمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقد بينا في الكتاب السابق عن الطب في
______________________________
(1) الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة.
